الشيخ سيد سابق
418
فقه السنة
وهل يحدون إذا شهدوا ؟ : قال الأحناف ، ومالك ، والراجح من مذهب الشافعي ، وأحمد : نعم . الان عمر حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة . وهم : أبو بكرة ونافع وشبل ابن معبد . وقيل لا يحدون حد القذف ، لان قصدهم أداء الشهادة لاقذف المشهود عليه . وهو المرجوح عند الشافعية والحنفية ومذهب الظاهرية . ( ثانيا ) البلوغ : لقول الله تعالى : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء " . ( 1 ) فإن لم يكن بالغا فلا تقبل شهادته ، لأنه ليس من الرجال ، ولا ممن ترضى شهادته ، ولو كانت حاله تمكنه من أداء الشهادة على وجهها ، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق " . لصبي ليس أهلا لان يتولى حفظ ماله ، فلا يتولى الشهادة على غيره ، لان الشهادة من باب الولاية . ( ثالثا ) العقل : فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه للحديث السابق ، وإذا كانت شهادة الصبي لاتقبل لنقصان عقله فأولى ألا تقبل شهادة المجنون والمعتوه . ( رابعا ) العدالة : لقول الله تعالى : " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ( 2 ) وقوله : " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " ( 3 ) .
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية : 282 . ( 2 ) سورة الطلاق الآية : 2 ( 3 ) سورة الحجرات الآية : 6